Skip to main content

الدر المختار — Page 94

Contributors:

P.94
ولو فعل البائع ذلك كان فسخا ( وطلب الشفعة ) وإن لم يأخذها . معراج بها أي بدار فيها خيار الشرط ، بخلاف خيار رؤية وعيب . معرج ( من المشتري إذا كان الخيار له ) لأنه دليل الإجازة . ( ولو شرط المشتري ) أو البائع كما يفيده كلام الدرر ، وبه جزم البهنسي ( الخيار لغيره ) عاقدا كان أو غيره بهنسي ( صح ) استحسانا وثبت الخيار لهما ( فإن أجاز أحدهما ) من النائب والمستنيب ( أو نقض صح ) إن وافقه الآخر ( وإن أجاز أحدهما وعكس الآخر فالأسبق أولى )
الدر المختار — Page 94 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي