Skip to main content

الدر المختار — Page 79

Contributors:

P.79
لزوجة وراهن وقن ( ونحوها ) ككفالة وحوالة وإبراء وتسليم شفعة بعد الطلبين ، ووقف عند الثاني أشباه وإقالة . بزازية فهي ستة عشر ، لا في نكاح ، وطلاق ، ويمين ، ونذر ، وصرف ، وسلم ، وإقرار إلا الاقرار بعقد يقبله أشباه ، ووكالة ، ووصية . نهر . فهي تسعة ، وقد كنت غيرت ما نظمه في النهر فقلت :