لزوجة وراهن وقن ( ونحوها ) ككفالة وحوالة وإبراء وتسليم شفعة بعد الطلبين ، ووقف عند
الثاني أشباه وإقالة . بزازية فهي ستة عشر ، لا في نكاح ، وطلاق ، ويمين ، ونذر ، وصرف ،
وسلم ، وإقرار إلا الاقرار بعقد يقبله أشباه ، ووكالة ، ووصية . نهر . فهي تسعة ، وقد كنت
غيرت ما نظمه في النهر فقلت :
الدر المختار — Page 79
Contributors: مكتب البحوث والدراسات
P.79