تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
( صح شرطه للمتبايعين ) معا ( ولأحدهما ) ولو وصيا ( ولغيرهما ) ولو بعد العقد لا قبله . تتاترخانية ( في مبيع ) كله ( أو بعضه ) كثلثه أو ربعه