( اشترى شيئا وقبضه ومات مفلسا قبل نقد الثمن فالبائع أسوة للغرماء . و ) عند الشافعي
رضي الله عنه هو أحق به كما ( لو لم يقبضه ) المشتري ( فإن البائع أحق به ) اتفاقا .
ولنا قوله عليه الصلاة والسلام إذا مات المشتري مفلسا فوجد البائع متاعه بعينه فهو
أسوة للغرماء شرح مجمع العيني .
فروع : باع نصف الزرع بلا أرض : إن باعه الأكار لرب الأرض جاز ، وبعكسه لا إلا إذا
كان البذر من الأكار فينبغي أن يجوز الخانية .
باع شجرا كرما مثمرا لا يدخل الثمر ، وحينئذ فيعار الشجر إلى الادراك ، فلو أبى
المشتري إعارته خير البائع إن شاء أبطل البيع أو قطع الثمر . جامع الفصولين . قال في النهر :
الدر المختار — صفحة 73
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٣