تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
( اشترى شيئا وقبضه ومات مفلسا قبل نقد الثمن فالبائع أسوة للغرماء . و ) عند الشافعي رضي الله عنه هو أحق به كما ( لو لم يقبضه ) المشتري ( فإن البائع أحق به ) اتفاقا . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام إذا مات المشتري مفلسا فوجد البائع متاعه بعينه فهو أسوة للغرماء شرح مجمع العيني . فروع : باع نصف الزرع بلا أرض : إن باعه الأكار لرب الأرض جاز ، وبعكسه لا إلا إذا كان البذر من الأكار فينبغي أن يجوز الخانية . باع شجرا كرما مثمرا لا يدخل الثمر ، وحينئذ فيعار الشجر إلى الادراك ، فلو أبى المشتري إعارته خير البائع إن شاء أبطل البيع أو قطع الثمر . جامع الفصولين . قال في النهر :
الدر المختار — صفحة 73 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي