Skip to main content

الدر المختار — Page 70

Contributors:

P.70
أو ثمن بمثله ( سلما معا ) ما لم يكن أحدهما دينا كسلم وثمن مؤجل ، ثم التسليم يكون بالتخلية على وجه يتمكن من القبض بلا مانع
الدر المختار — Page 70 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي