Skip to main content

الدر المختار — Page 54

Contributors:

P.54
ونصف بالخيار ، وفي الثاني بتسعة ونصف به ، وهو أعدل الأقوال . بحر . وأقره المصنف وغيره . قلت : لكن صحح القهستاني وغيره قول الإمام وعليه المتون ، فعليه الفتوى . فضل فيما يدخل في البيع تبعا ، وما لا يدخل الأصل أن مسائل هذا الفصل مبنية على قاعدتين : إحداهما ما أفاده بقوله ( كل ما كان في الدار من البناء ) المعنى كل ما هو متناول اسم المبيع عرفا يدخل بلا ذكر . وذكر الثانية بقوله ( أو متصلا به تبعا لها دخل في بيعها ) يعني أن كل ما كان متصلا بالبيع اتصال قرار
الدر المختار — Page 54 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي