Skip to main content

الدر المختار — Page 50

Contributors:

P.50
ليس في تبعيضه ضرر ( وما زاد للبائع ) لوقوع العقد على قدر معين ( وإن باع المذروع مثله ) على أنه مائة ذراع مثلا ( أخذ ) المشتري ( الأقل بكل الثمن أو ترك ) إلا إذا قبض المبيع أو شاهده فلا خيار له لانتفاء الغرر . نهر ( و ) أخذ ( الأكثر بلا خيار للبائع )