Skip to main content

الدر المختار — Page 500

Contributors:

P.500
على الاطلاق ، ثم بقول أبي يوسف ثم بقول محمد ثم بقول زفر والحسن بن زياد ) وهو الأصح . منية وسراجية . وعبارة النهر : ثم يقول الحسن فتنبه . وصحح في الحاوي اعتبار قوة المدرك والأول أضبط . نهر ( ولا يخير إلا إذا كان مجتهدا ) بل المقلد متى خالف معتمد مذهبه لا ينفذ حكمه وينقض هو المختار للفتوى كما بسطه المصنف في فتاويه وغيره ، وقدمناه أول الكتاب ، وسيجئ . وفي القهستاني وغيره : اعلم أن في كل موضع قالوا الرأس فيه للقاضي فالمراد قاض له