Skip to main content

الدر المختار — Page 473

Contributors:

P.473
باب كفالة الرجلين ( دين عليهما لآخر ) بأن اشتريا منه عبدا بمائة ( وكفل كل عن صاحبه ) بأمره ( جاز ولم يرجع على شريكه إلا أداه زائدا على النصف ) لرجحان جهة الأصالة علي النيابة ، ولأنه لو رجع بنصفه لأدى إلى الدور . درر ( وإن كفلا عن رجل بشئ بالتعاقب ) بأن كان على ركل دين فكفل عنه رجلان كل واحد منهما بجميعه منفردا ، ( ثم كفل كل ) من الكفيلين ( عن صاحبه )
الدر المختار — Page 473 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي