Skip to main content

الدر المختار — Page 438

Contributors:

P.438
وهذا يسمى ضمان الدرك ( وبما بايعت فلانا فعلي ) وكذا قول الرجل لامرأة الغير كفلت لك بالنفقة أبدا ما دامت الزوجية . خانية . فليحفظ ( وما غصبك فلان فعلي ) ما هنا شرطية : أي إن بايعته فعلي لا ما اشتريته ، لما سيجئ أن الكفالة بالمبيع لا تجوز ، وشرط في الكل القبول : أي ولو دلالة ، بأن بايعه أو غصب منه للحال . نهر . ولو باع ثانيا لم يلزم الكفيل إلا في كلما ،