Skip to main content

الدر المختار — Page 418

Contributors:

P.418
ولا من عبد ولو مأذونا في التجارة ، ويطالب بعد العتق إلا إن أذن له المولى ، ولا من مكاتب ولو بإذن المولى ( والمدعي ) وهو الدائن ( مكفول له والمدعى عليه ) وهو المديون ( مكفول عنه ) ويسمى الأصيل أيضا ( والنفس أو المال المكفول مكفول به ومن لزمته المطالبة كفيل ) ودليلها الاجماع ، وسنده قوله عليه الصلاة والسلام الزعيم غارم وتركها أحوط مكتوب في التوراة :
الدر المختار — Page 418 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي