Skip to main content

الدر المختار — Page 38

Contributors:

P.38
فالقول لنا فيه إلا في السلم ، به يفتى . ولو في قدره فلمدعي الأقل والبينة فيهما للمشتري . ولو في مضيه فالقول والبينة للمشتري ، ويبطل الاجل بموت المديون لا الدائن . فروع : باع بحال ثم أجله أجلا معلوما أو مجهولا كنيروز وحصاد صار مؤجلا . منية