Skip to main content

الدر المختار — Page 383

Contributors:

P.383
والإقالة والكتابة ) إلا إذا كان الفساد في صلب العقد : أي نفس البدل ككتابته على خمر فتفسد به ، وعليه يحمل إطلاقهم كما حرره خسرو ( وإذن العبد في التجارة ، ودعوة الولد ) كهذا الولد مني إن رضيت امرأتي ( والصلح عن دم العمد ) وكذا الابراء عنه ، ولم يذكره اكتفاء بالصلح . درر ( و ) عن ( الجراحة ) التي فيها القود وإلا كان من القسم الأول ، وعن جناية غصب ووديعة وعارية إذ
الدر المختار — Page 383 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي