پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 379

پدیدآورندگان:

ص۳۷۹
و ) الرابع عشر ( التحكيم ) كقول المحكمين إذا أهل الشهر فاحكم بيننا لأنه صلح معنى ، فلا يصح تعليقه ولا إضافته عند الثاني ، وعليه الفتوى كما في قضاء الخانية . وبقي إبطال الاجل : ففي البزازية أنه يبطل بالشرط الفاسد ، وكذا الحجر على ما في الأشباه . ( وما ) يصح و ( لا يبطل بالشرط الفاسد ) لعدم المعاوضة المالية سبعة وعشرون على ما عده