Skip to main content

الدر المختار — Page 325

Contributors:

P.325
في الأصح زيلعي وكلام البزازي يفيد تقييده بما إذا سكت الشهود ، فلو بينا أنه لذي اليد أو قالوا لا ندري لا نقضي به . نهر . ثم استيلاء لا يمنع استحقاق الولد بالبينة فيكون ولد المغرور حرا بالقيمة لمستحقه كما مر في باب دعوى النسب ( وإن أقر ) ذو اليد ( بها ) لرجل ( لا ) يتبعها فيأخذها وحدها ، والفرق ما مر من الأصل وهذا إذا لم يدعه المقر له ، فلو ادعاه
الدر المختار — Page 325 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي