العقد ) على الظاهر لأنه لا يوجب بطلان الملك ( والحكم به حكم على ذي اليد وعلى من تلقى ) ذو
اليد ( الملك منه ) ولو مورثه فيتعدى إلى بقية الورثة أشباه ( فلا تسمع دعوى الملك منهم ) للحكم
عليهم ( بل دعوى النتاج ولا يرجع ) أحد من المشترين
الدر المختار — Page 319
Contributors: مكتب البحوث والدراسات
P.319