Skip to main content

الدر المختار — Page 292

Contributors:

P.292
فروع : استقرض عشرة دراهم وأرسل عبده لاخذها فقال المقرض دفعته إليه وأقر العبد به وقال دفعتها إلى مولاي فأنكر المولى قبض العبد العشرة ، فالقول له ولا شئ عليه ، ولا يرجع المقرض على العبد لأنه أقر أنه قبضها بحق انتهى . عشرون رجلا جاؤوا واستقرضوا من رجل وأمروه بالدفع لأحدهم فدفع ، ليس له أن يطلب منه إلا حصته . قلت : ومفاده صحة التوكيل بقبض القرض لا بالاستقراض . قنية . وفيها استقراض العجين وزنا يجوز ، وينبغي جوازه في الخميرة بلا وزن . سئل رسول الله
الدر المختار — Page 292 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي