Skip to main content

الدر المختار — Page 282

Contributors:

P.282
وهو المناسب فللاطلاق ، وفي البزازية باعه على أن يهبه من الثمن كذا لا يصح ، ولو على أن يحط من ثمنه كذا جاز للحوق الحط بأصل العقد دون الهبة ( والاستحقاق ) لبائع أو مشتر أو شفيع ( يتعلق بما وقع عليه العقد و ) يتعلق ( بالزيادة ) أيضا ، فلو رد بنحو عيب رجع المشتري بالكل ( ولزم تأجيل كل دين ) إن قبل المديون