Skip to main content

الدر المختار — Page 189

Contributors:

P.189
( إلا ممن يزعم أنه ) أي الآبق ( عنده ) فحينئذ يجوز لعدم المانع ، وهل يصير قابضا إن قبضه لنفسه أو قبضه ولم يشهد ؟ نعم وإن أشهد لا ، لأنه قبض أمانة فلا ينوب عن قبض الضمان لأنه أقوى عناية . وإلا إذا أبق من الغاصب فباعه المالك منه فإنه يصح لعدم لزوم التسليم . ذخيرة ( ولو باعه ثم عاد ) وسلمه ( يتم البيع )