Skip to main content

الدر المختار — Page 152

Contributors:

P.152
( اختلفا بعد التقايض في عدد المبيع ) أو أحد أو متعدد ليتوزع الثمن على تقدير الرد ( أو في ) عدد ( المقبوض فالقول للمشتري ) لأنه قابض ، والقول للقابض مطلقا قدرا أو صفة أو تعيينا ، فلو جاء ليرده بخيار شرط أو رؤية فقال البائع ليس هو المبيع فالقول للمشتري في تعيينه ، ولو جاء ليرده بخيار عيب فالقول للبائع ،
الدر المختار — Page 152 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي