( اختلفا بعد التقايض في عدد المبيع ) أو أحد أو متعدد ليتوزع الثمن على تقدير الرد ( أو
في ) عدد ( المقبوض فالقول للمشتري ) لأنه قابض ، والقول للقابض مطلقا قدرا أو صفة أو
تعيينا ، فلو جاء ليرده بخيار شرط أو رؤية فقال البائع ليس هو المبيع فالقول للمشتري في
تعيينه ، ولو جاء ليرده بخيار عيب فالقول للبائع ،
الدر المختار — Page 152
Contributors: مكتب البحوث والدراسات
P.152