( نقصانه ) إلا إذا رضي البائع ، به ، ولو علم بعيبه قبل كسره فله رده ( وإن لم ينتفع به أصلا فله كل
الثمن ) لبطلان البيع ، ولو كان أكثره فاسدا جاز بحصته عندهما نهر .
الدر المختار — Page 141
Contributors: مكتب البحوث والدراسات
P.141
Contributors: مكتب البحوث والدراسات