أو وقف قبل علمه بعيبه ( أو كان ) المبيع ( طعاما فأكله أو بعضه ) أو أطعمه عبده أو مدبره أو أم
ولده أو لبس الثوب حتى تخرق فإنه يرجع بالنقصان استحسانا عندهما ، وعليه الفتوى . بحر .
الدر المختار — Page 137
Contributors: مكتب البحوث والدراسات
P.137
Contributors: مكتب البحوث والدراسات