Skip to main content

الدر المختار — Page 131

Contributors:

P.131
وأما قبله فله أخذه أو رده بكل الثمن مطلقا ، ولو برهن البائع على حدوثه والمشتري على قدمه فالقول للبائع والبينة للمشتري ، ولا يرد جبرا ما له حمل ومؤنة إلا في بلد العقد . بحر . ( رجع بنقصانه ) إلا فيما استثنى ،