وأما قبله فله أخذه أو رده بكل الثمن مطلقا ، ولو برهن البائع على حدوثه والمشتري على قدمه
فالقول للبائع والبينة للمشتري ، ولا يرد جبرا ما له حمل ومؤنة إلا في بلد العقد . بحر . ( رجع
بنقصانه ) إلا فيما استثنى ،
الدر المختار — Page 131
Contributors: مكتب البحوث والدراسات
P.131