Skip to main content

الدر المختار — Page 106

Contributors:

P.106
لبيت المشتري ، فلا يرده إذا رآه إلا إذا أعاده إلى البائع أشباه ( وإن رضي ) بالقول ( قبله ) أي قبل أن يراه ، لان خياره معلق بالرؤية بالنص ، ولا وجود للمعلق قبل الشرط . ( ولو فسخه قبلها ) قبل الرؤية ( صح ) فسخه ( في الأصح ) بحر . لعدم لزوم البيع بسبب جهالة المبيع فلم يقع مبرما . ( ويثبت الخيار ) للرؤية ( مطلقا غير مؤقت ) بمدة هو الأصح عناية لاطلاق النص ، ما لم يوجد مبطله وهو مبطل خيار الشرط