ولو شرط النظر للأرشد فالأرشد من أولاده فاستويا اشتركا به ، أفتى به الملة أبو السعود
معللا بأن أفعل التفضيل ينتظم الواحد والمتعدد ، وهو ظاهر . وفي النهر عن الإسعاف : شرطه
لافضل أولاده فاستويا فلاسنهم . ولو أحدهما أورع والآخر أعلم بأمور الوقف فهو أولى إذا أمن
خيانته انتهى جوهرة . وكذا لو شرط لأرشدهم كما في نفع الوسائل ،
الدر المختار — Page 659
Contributors: مكتب البحوث والدراسات
P.659