Skip to main content

الدر المختار — Page 615

Contributors:

P.615
ثم إنما ينتصب أحد الورثة خصما عن الكل لو في دعوى دين لا عين ما لم تكن بيده فليحفظ ( ينتصب خصما عن الكل ) أي إذا كان وقف بين جماعة وواقفه واحد ، فلو أحد منهم أو وكيله الدعوى على واحد منهم أو وكيله ( وقيل لا ) ينتصب فلا يصح القضاء إلا بقدر ما في يد الحاضرين ( وهذا ) أي انتصاب بعضهم ( إذا كان الأصل ثابتا وإلا فلا ) ينتصب أحد المستحقين خصما ، وتمامه في شرح الوهبانية ( اشترى المتولي بمال الوقف دارا ) للوقف ( لا تلحق
الدر المختار — Page 615 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي