Skip to main content

الدر المختار — Page 537

Contributors:

P.537
ولا موقتا ولا بخيار شرط ، ولا ذكر معه اشترط بيعه وصرف ثمنه لحاجته ، فإن ذكره بطل وقفه . بزازية . وفي الفتح : لو وقف المرتد فقتل أو مات أو ارتد المسلم بطل وقفه ، ولا يصح وقف مسلم أو ذمي على بيعة أو حربي ، قيل أو مجوسي ، وجاز على ذمي لأنه قربة ، حتى لو
الدر المختار — Page 537 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي