وفي السراجية : طاحون مشترك أنفق أحدهما في عمارتها فليس بمتطوع ، ولو أنفق على
عبد مشترك أو أدى خراج كرم مشترك فهو متطوع الكل . من منح المصنف .
قلت : والضابط أن كل من أجبر أن يفعل مع شريكه إذا فعله أحدهما بلا إذن فهو متطوع
الدر المختار — Page 526
Contributors: مكتب البحوث والدراسات
P.526