( ندب رفعها لصاحبها ) إن أمن على نفسه تعريفها وإلا فالترك أولى . وفي البدائع : وإن أخذها
لنفسه حرم لأنها كالغصب ( ووجب ) أي فرض . ( فتح ) وغيره ( عند خوف ضياعها ) كما مر ، لان
المال المسلم حرمة كما لنفسه ، فلو تركها حتى ضاعت أثم ، وهل يضمن ؟ ظاهر كلام النهر
لا ، وظاهر كلام المصنف نعم
الدر المختار — Page 465
Contributors: مكتب البحوث والدراسات
P.465