Skip to main content

الدر المختار — Page 38

Contributors:

P.38
ولو له امرأة وقتها فبانت بلا عدة فأكل فلا كفارة لانصرافها للطلاق ، وقد مر في الايلاء . ( ومن نذر نذرا مطلقا أو معلقا بشرط وكان من جنسه واجب ) أي فرض كما سيصرح به تبعا ل‍ ( البحر ) و ( الدرر ) ( وهو عبادة مقصودة ) خرج الوضوء وتكفين الميت
الدر المختار — Page 38 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي