Skip to main content

الدر المختار — Page 298

Contributors:

P.298
لغيره فهو فرض كفاية إذا حصل المقصود بالبعض ، وإلا ففرض عين ، ولعله قدم الكفاية لكثرته ( ابتداء ) إن لم يبدؤونا ، وأما قوله تعالى : * ( فإن قاتلوكم فاقتلوهم ) * وتحريمه في الأشهر الحرم فمنسوخ بالعمومات ، كاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ( إن قام به البعض ) ولو عبيدا
الدر المختار — Page 298 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي