Skip to main content

الدر المختار — Page 770

Contributors:

P.770
وتصير أم ولده إذا ملكها لبقاء إقراره . ( ولو استولد جارية أحد أبويه ) أو جده ( أو امرأته وقال ظننت حلها لي فلا حد ) للشبهة ( ولا نسب ) إلا أن يصدقه فيهما ( وإن ملكه يوما عتق عليه ) وإن ملك أمة لا تصير أم ولده لعدم ثبوت النسب ، كذا ذكره المصنف تبعا للزيلعي ، لكنه نقل هنا وفي نكاح الرقيق عن الدرر