Skip to main content

الدر المختار — Page 760

Contributors:

P.760
( فاشتراها الزوج ) أي ملكها كلا أو بعضا ( فهي أم ولد ) من حين الملك ، فلو ملك ولدها من غيره فله بيعه ، وكذا لو استولدها بملك ثم استحقت أو لحقت ثم ملكها ، فإن عتق أم الولد يتكرر بتكرر الملك كالمحارم ، بخلاف المدبرة ( حكمها ) أي المستولدة ( كالمدبرة ) وقد مر