Skip to main content

الدر المختار — Page 752

Contributors:

P.752
( فلا يباع المدبر ) المطلق خلافا للشافعي . ولو قضى بصحة بيعه نفذ ، وهل يبطل التدبير قيل نعم لو قضى ببطلان بيعه صار كالحر ( ولا يوهب ولا يرهن ) فشرط واقف الكتب الرهن باطل ، لان الوقف في يد مستعيره أمانة ، فلا يتأتى الايفاء والاستيفاء بالرهن به . البحر .