فزوجها من فاسق أو شرير أو فقير أو ذي حرفة دنيئة لظهور سوء اختياره فلا تعارضه شفقته
المظنونة . بحر ( وإن كان المزوج غيرهما ) أي غير الأب وأبيه ولو الام أو القاضي أو وكيل
الأب ، لكن في النهر بحثا لو عين لوكيله القدر صح ( لا يصح ) النكاح ( من غير كف ء أو بغبن
الدر المختار — Page 74
Contributors: مكتب البحوث والدراسات
P.74