Skip to main content

الدر المختار — Page 732

Contributors:

P.732
فأعتقها أحدهما لم يضمن ، وكذا لو ولدت فادعاه أحدهما ثبت نسبه ولا ضمان ولا سعاية ، خلافا لهما ( و ) إنما ( تضمن بالجناية ) إجماعا ( فلو قربها إلى سبع فافترسها ضمن ) لأنه ضمان جناية لا ضمان غصب ، ولذا يضمن الصبي الحر بمثله . زيلعي . ( ولو قال لعبدين عنده ثلاثة أعبد له أحدهما حر فخرج واحد ودخل آخر فأعاد ) قوله أحدكما حر ، فما دام حيا يؤمر بلا بيان . ( و ) إن ( مات بلا بيان