لإسناده إليها ، والمتصور منها العقد لا الوطئ إلا مجازا ( ويكون واجبا عند التوقان ) فإن تيقن
الزنا إلا به فرض . نهاية . وهذا إن ملك المهر والنفقة ، وإلا فلا إثم بتركه . بدائع ( و ) يكون
الدر المختار — صفحه 6
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۶
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات