Skip to main content

الدر المختار — Page 696

Contributors:

P.696
لحصول الاستغناء فيما مضى ، وأما ما دون شهر ونفقة الزوجة والصغير فتصير دينا بالقضاء ( إلا أن يستدين ) غير الزوجة ( بأمر قاض ) فلو لم يستدن بالفعل فلا رجوع ، بل في الذخيرة : لو أكل أطفاله من مسألة الناس فلا رجوع لامهم ، ولو أعطوا شيئا واستدانت شيئا أو أنفقت من مالها
الدر المختار — Page 696 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي