پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 695

پدیدآورندگان:

ص۶۹۵
( و ) الأبوان ( لو أنفقا ) ما عندهما لغائب ( من ماله على أنفسهما وهو من جنسه ) أي جنس النفقة ( لا ) يضمنان لوجوب نفقة الولاد والزوجية قبل القضاء ، حتى لو ظفر بجنس حقه فله أخذه ، ولذا فرضت من مال الغائب ، بخلاف بقية الأقارب . ولو قال الابن أنفقته وأنت موسر وكذبه الأب حكم الحاكم يوم الخصومة ، ولو برهنا فبينة الابن . خلاصة . ( قضى بنفقة غير الزوجة ) زاد الزيلعي والصغير ( ومضت مدة ) أي شهر فأكثر ( سقطت )