Skip to main content

الدر المختار — Page 692

Contributors:

P.692
ثم يلزمهم الكل ، كذي أم وأخوات متفرقات والام والشقيقة موسرتان فالنفقة عليها أرباعا . ( والمعتبر فيه ) أي الرحم المحرم ( أهلية الإرث لا حقيقته ) إذ لا يتحقق إلا بعد الموت ، فنفقة من له خال وابن عم على الخال لأنه محرم ، ولو استويا في المحرمية كعم وخال ورجح الوارث للحال ما لم يكن معسرا فيجعل كالميت . وفي القنية : يجب الابعد إذا غاب الأقرب . وفي السراج : معسر له زوجة ولزوجته أخ موسر أجبر أخوها على نفقتها ويرجع به على الزوج إذا أيسر ا ه‍ . وفيه النفقة إنما هي على من رحمه كامل ، ولذا قال القهستاني : قولهم وابن العم فيه نظر لأنه ليس بمحرم ، والكلام في ذي