Skip to main content

الدر المختار — Page 681

Contributors:

P.681
( وهي أحق ) بإرضاع ولدها بعد العدة ( إذا لم تطلب زيادة على ما تأخذه الأجنبية ) ولو دون أجر المثل ، بل الأجنبية المتبرعة أحق منها . زيلعي : أي في الارضاع ، أما أجرة الحضانة فللام كما مر ، وللرضيع النفقة والكسوة ، وللأم أجرة الارضاع بلا عقد إجارة ، وحكم الصلح كالاستئجار . وفي كل موضع جاز الاستئجار ووجبت النفقة لا تسقط بموت الزوج بل تكون