Skip to main content

الدر المختار — Page 646

Contributors:

P.646
وهلاك ونفقة محرم وكسوة ، إلا إذا تخرقت ، بالاستعمال المعتاد أو استعملت معها أخرى فيفرض أخرى ( و ) تجب ( لخادمها المملوك ) لها على الظاهر ملكا تاما ولا شغل له غير خدمتها بالفعل ، فلو لم يكن في ملكها أو لم يخدمها لا نفقة له ، لان نفقة الخادم بإزاء الخدمة ،