Skip to main content

الدر المختار — Page 624

Contributors:

P.624
إلا إذا دخلت في السن واجتمع لها رأي فتسكن حيث أحبت حيث لا خوف عليها ( وإن ثيبا لا ) يضمها ( إلا إذا لم تكن مأمونة على نفسها ) فللأب والجد ولاية الضم لغيرهما كما في الابتداء ، بحر عن الظهيرية . والغلام إذا عقل واستغنى برأيه ليس للأب ضمه إلى نفسه إلا إذا لم يكن مأمونا على نفسه فله ضمه لدفع فتنة أو عار ، وتأديبه إذا وقع منه شئ ، ولا نفقة عليه إلا أن يتبرع . بحر .