Skip to main content

الدر المختار — Page 586

Contributors:

P.586
وفي النهر . لو بلغت في العدة لزمها الحداد فيما بقي . ( والمعتدة ) أي معتدة كانت . عيني . فتعم معتدة عتق ونكاح فاسد ، وأما الخالية فتخطب إذا لم يخطبها غيره وترضى به ، فلو سكتت فقولان ( تحرم خطبتها ) بالكسر وتضم ( وصح التعريض ) كأريد التزوج ( لو معتدة الوفاة ) لا المطلقة إجماعا لافضائه إلى عداوة المطلق ،