Skip to main content

الدر المختار — Page 581

Contributors:

P.581
لم يقبل . بحر . وفيه عن جوهرة : أخبرها ثقة أن زوجها الغائب مات أو طلقها ثلاثا أو أتاها منه كتاب على يد ثقة بالطلاق . إن أكبر رأيها أنه حق فلا بأس أن تعتد وتتزوج ، وكذا لو قالت امرأته لرجل طلقني زوجي وانقضت عدتي لا بأس أن ينكحها . وفيه عن كافي الحاكم : لو شكت في وقت موته تعتد من وقت تستيقن به احتياطا . وفيه عن المحيط : كذبته في مدة تحتمله لم نسقط نفقتها ، وله نكاح أختها عملا بخبريهما