Skip to main content

الدر المختار — Page 559

Contributors:

P.559
لمعتدة طهرا بتسعة أشهر * وفا عدة إن مالكي يقدر ومن بعده لا وجه للنقض هكذا * يقال بلا نقد عليه ينظر وأما ممتدة الحيض فالمفتي به كما في حيض الفتح تقدير طهرها بشهرين ، فستة أشهر للاطهار وثلاث حيض بشهر احتياطا ( ثلاثة أشهر ) بالأهلة لو في الغرة وإلا فبالأيام . بحر وغيره ( إن وطئت ) في الكل ولو حكما كالخلوة ولو فاسدة كما مر ،