Skip to main content

الدر المختار — Page 541

Contributors:

P.541
( ولو جاءت بثلاثة في بطن واحد فنفى ) الثاني وأقر بالأول والثالث لاعن وهم بنوه ، ولو نفى الأول و ( الثالث وأقر بالثاني يحد وهم بنوه ) كموت أحدهم . شمني . ( مات ولد اللعان وله ولد فادعاه الملاعن ، إن ولد اللعان ذكرا يثبت نسبه ) إجماعا ( وإن ) كان ( أنثى لا ) لاستغنائه بنسب أبيه خلافا لهما ابن ملك . فروع : الاقرار بالولد الذي ليس منه حرام كالسكوت لإستلحاق نسب من ليس منه . بحر .
الدر المختار — Page 541 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي