Skip to main content

الدر المختار — Page 535

Contributors:

P.535
لعان ( فإن صلح ) شاهدا ( و ) الحال أنها ( هي ) لم تصلح أو ( ممن لا يحد قاذفها فلا حد ) عليه ، كما لو قذفها أجنبي ( ولا لعان ) لأنه خلفه لكنه يعزر حسما لهذا الباب ، وهذا تصريح بما فهم . ( ويعتبر الاحسان عند القذف ، فلو قذفها وهي أمة أو كافرة ثم أسلمت أو أعتقت فلا حد ولا لعان ) زيلعي .