Skip to main content

الدر المختار — Page 531

Contributors:

P.531
يوجب الحد في الأجنبية ) خصت بذلك لأنها هي المقذوفة فتتم لها شروط الاحصان . وركنه شهادات مؤكدات باليمين واللعن . ( وحكمه حرمة الوطئ والاستمتاع بعد التلاعن ولو قبل التفريق بينهما ) لحديث المتلاعنان لا يجتمعان أبدا ( وأهله من هو أهل للشهادة ) على المسلم . ( فمن قذف ) بصريح الزنا
الدر المختار — Page 531 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي