Skip to main content

الدر المختار — Page 515

Contributors:

P.515
للشفقة ( حتى يكفر ) وإن عادت إليه بملك يمين أو بعد زوج آخر لبقاء حكم الظهار ، وكذا اللعان ( فإن وطئ قبله ) تاب واستغفر وكفر للظهار فقط وقيل عليه أخرى للوطئ ( ولا يعود ) لوطئها ثانيا ( قبلها ) قبل الكفارة ( وعوده ) المذكور في الآية ( عزمه ) عزما مؤكدا ، فلو عزم ثم بدا له أن لا يطأها لا كفارة عليه ( على ) استباحة ( وطئها ) أي يرجعون عما قالوا فيريدون الوطئ . قال الفراء : العود : الرجوع ، واللام بمعنى عن .
الدر المختار — Page 515 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي